بناءً على فتوى المجلس العلمي الأعلى، تم تحديد النصاب المعتمد في هذا التطبيق في 7.438,00 درهماً (نصاب الفضة) كمرجع لتقييم النقود وعروض التجارة، و 68.000,00 درهماً لنصاب الذهب.
الأصول والممتلكات
في انتظار الإدخال
أدخل قيمة أصولك في كل فئة — النقد، الذهب، الفضة، والتجارة
الحول هو مرور سنة هجرية كاملة (354 يومًا) على بلوغ المال النصاب. لا تجب زكاة المال إلا بعد تمام الحول.
الدليل الشرعي
روى ابن ماجه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول:«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»صحّحه الألباني.
وروى الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:«من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربّه».
فإذا وجبت الزكاة لم يجز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها، إلا لعذر أو مصلحة — كتأخيرها يسيرًا لدفعها لمن هو أحوج أو أقرب. والله تعالى أعلم.