التعريف، الأركان، والمستحقون
Zakat
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حق واجب في المال يُؤدَّى لمستحقيه من الفقراء والمساكين وغيرهم.
تعني الزكاة لغةً: النماء والطهارة والبركة. وشرعًا: إخراج جزء محدد من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، لمستحقيه الثمانية المذكورين في القرآن الكريم.
﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ — التوبة: 103
Masarif al-Zakat
مصارف الزكاة هم الأصناف الثمانية الذين يحق لهم استلام الزكاة، المذكورون في الآية الكريمة.
﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ — التوبة: 60
النصاب، الحول، والمقاييس المعتمدة شرعاً
Nisab
النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي إذا بلغه المسلم وجبت عليه الزكاة.
بناءً على فتوى المجلس العلمي الأعلى، حُدد نصاب الذهب بـ 68.000 درهم (85 غراماً)، ونصاب الفضة بـ 7.438 درهماً (595 غراماً). أما نصاب الحبوب فهو 5 أوسق (حوالي 653 كيلوغراماً).
Adopting Silver Standard
المعيار المعتمد رسمياً لتقدير نصاب زكاة النقود وعروض التجارة والخدمات.
أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى توصي باعتماد نصاب الفضة (7.438 درهماً) كأساس لتقييم النقود وعروض التجارة، نظراً للتفاوت الكبير بينه وبين الذهب.
"يوصي المجلس العلمي الأعلى باعتماد نصاب الفضة (595 غرام ≈ 7.438 درهم) أساسًا لتقييم النقود الورقية وعروض التجارة والخدمات — وذلك تحقيقًا لمصلحة الفقراء وأبرأ للذمة."
Hawl
الحول هو مرور سنة هجرية قمرية كاملة (354 يومًا) على المال من حين بلوغه النصاب.
يُشترط الحول في زكاة المال والذهب والفضة وعروض التجارة. أما زكاة الزروع فلا يُشترط فيها الحول وتجب يوم الحصاد.
الرواتب، الديون، الأسهم، الشركات، وعروض التجارة
Zakat al-Ujur
الزكاة الواجبة على الرواتب الشهرية والمداخيل المهنية المتراكمة.
لا تُحسب الزكاة على إجمالي الراتب المكتسب، بل يجب خصم المصاريف والنفقة الأساسية أولاً. وقد حددت فتوى المجلس العلمي الأعلى هذه النفقة الأساسية في الحد الأدنى للأجور (SMIG) المقدر بـ 3.266 درهماً شهرياً.
Zakat al-Huly
الأحكام الخاصة بالذهب والفضة المتخذة للزينة.
وفقاً لجمهور الفقهاء والمجلس العلمي، لا زكاة في الحلي المتخذة للزينة والاستعمال الشخصي المباح. أما الذهب المُدخر (للكنز) أو المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة.
Zakat al-Duyun
كيفية التعامل مع الديون التي لك (على الآخرين) أو التي عليك.
• الديون التي عليك: تُخصم من إجمالي أموالك الزكوية قبل الحساب. • الديون التي لك: تنقسم إلى قسمين: 1. دين مرجو (مضمون السداد من شخص مليء): يُضاف إلى أموالك وتزكيه معها كل عام. 2. دين ميؤوس منه (متعثر أو على معسر): لا زكاة فيه، وإذا قُبض بعد سنوات تزكيه لسنة واحدة فقط.
'Uruḍ al-Tijara
البضائع والسلع المعدَّة للبيع والشراء بقصد الربح.
تُقوَّم بسعر السوق الحالي، وتُضاف قيمتها إلى سائر الأموال الزكوية. نسبة الزكاة فيها ربع العُشر (2.5٪).
Zakat al-Ashum
زكاة واجبة على الأسهم المملوكة في الشركات، وتختلف طريقة حسابها بحسب نية المساهم.
• نية المضاربة (بيع وشراء): إذا اشترى الأسهم بقصد المتاجرة، تجب الزكاة (2.5%) على القيمة السوقية الحالية للأسهم كاملةً عند حولان الحول. • نية الاستثمار (للأرباح): إذا اشتراها بقصد جني الأرباح السنوية، فالزكاة تجب على الأرباح الموزّعة المقبوضة فقط (2.5%)، ولا تُزكى قيمة السهم الأصلية.
Zakat al-Sharikat
زكاة واجبة على الأصول الزكوية (السيولة المتداولة) للشركة بعد خصم الديون.
تُحسب على النحو التالي: (السيولة النقدية + قيمة البضائع المخزنة المعدة للبيع + الديون المرجوة السداد) - (الالتزامات والديون المستحقة على الشركة) = الوعاء الزكوي × 2.5٪.
أحكام الحصاد، النسب، وإخراج القيمة نقداً
Zakat al-Zuruʿ
زكاة واجبة في المحاصيل الزراعية والثمار، تُؤدَّى فور الحصاد دون اشتراط الحول.
نصاب الزروع هو 5 أوسق (653 كيلوغراماً). النسبة هي العُشر (10٪) لما سُقي بماء المطر دون كلفة، ونصف العُشر (5٪) لما سُقي بالآلات التي تستلزم نفقة.
﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ — الأنعام: 141